ترجم المدونة للغة المحببة لك

الأحاديث الصحيحة فى الإحسان


الأحاديث الصحيحة فى الإحسان





محتويات 

١ الإحسان أعلى مراتب الدين
٢ الإحسان للجار 
٣ الإحسان إلى اليتيم 
٤ الإحسان إلى الأرملة 
٥ الإحسان للحيوان
 ٥.١ الإحسان بتقديم الطعام والشراب للحيوان والعناية به 
٦ الإحسان في ذبح الحيوان أو قتله
 ٦.١ قتل الحيات
 ٦.٢ قتل الوزغ
 ٦.٣ قتل الكلب
 ٦.٤ المصادر وشرح الكلمات :


 الإحسان أعلى مراتب الدين

 [١]حديث جبريل - عليه السلام -: قال: يا محمد، أخبرني ما الإحسان؟ , قال: " الإحسان أن تخشى الله , وفي رواية: (أن تعمل لله) (1) كأنك تراه، فإن لم تكن تراه , فإنه يراك " (2)


الإحسان للجار 

[٢]عن مجاهد قال: ذبحت شاة لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ , أهديتم لجارنا اليهودي؟، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما زال جبريل يوصيني بالجار , حتى ظننت أنه سيورثه (1) " (2) [٣]عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طهروا أفنيتكم (1) فإن اليهود لا تطهر أفنيتها " (2)


 الإحسان إلى اليتيم

 [٤]عن مالك بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني، وجبت له الجنة البتة " (1)

 [٥]عن أبي بكر بن حفص قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه (1) يتيم. (2)


 الإحسان إلى الأرملة

 [٦]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الساعي على الأرملة والمسكين , كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار , ويقوم الليل " (1)


 الإحسان للحيوان الإحسان بتقديم الطعام والشراب للحيوان والعناية به 

[٧]عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: (" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة من أول النهار , فمر ببعير مناخ على باب المسجد) (1) (قد لحق ظهره ببطنه (2)) (3) (ثم مر به آخر النهار وهو على حاله , فقال: أين صاحب هذا البعير؟ " , فابتغي فلم يوجد) (4) (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة (5) فاركبوها صالحة , وكلوها صالحة (6)) (7) وفي رواية (8): " ثم اركبوها صحاحا , واركبوها سمانا "


 الإحسان في ذبح الحيوان أو قتله 

[٨]عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" إن الله محسن يحب الإحسان) (1) (كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (2) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (3) وليحد أحدكم شفرته (4) وليرح ذبيحته (5) ") (6)

 [٩]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (" مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة , وهو يحد شفرته , وهي تلحظ إليه ببصرها) (1) (فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ , هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ") (2)

 [١٠]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " (1)

قتل الحيات


[١١]عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن " (1)

 [١٢]عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقتلوا الحيات كلها , إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة (1). (2)

 [١٣]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات ويقول:) (1) (من ترك الحيات مخافة) (2) (ثأرهن) (3) (فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن ") (4)

 [١٤]عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها , فليس مني " (1)

 [١٥]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت) (1) (إلا ذا الطفيتين (2) والأبتر (3)) (4) (فإنهما يطمسان البصر (5) ويطرحان الحمل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منا ") (6) [١٦]عن سالم , عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب , واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر , فإنهما يلتمسان البصر , ويستسقطان الحبالى (1) " قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت , مر بي أبو لبابة وأنا أطاردها , فقال: مهلا يا عبد الله) (2) (لا تقتلها, فقلت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات ", فقال: " إنه نهى بعد ذلك) (3) (عن قتل الجنان التي تكون في البيوت (4)) (5) (وهي العوامر (6)) (7) (إلا أن يكون ذا الطفيتين أو الأبتر) (8) (فإنهما اللذان يخطفان البصر) (9) (ويطرحان ما في بطون النساء ") (10)

 [١٧]عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة قال: دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته , فوجدته يصلي , فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته , فسمعت تحريكا في عراجين (1) في ناحية البيت , فالتفت , فإذا حية , فوثبت لأقتلها , فأشار إلي أن اجلس , فجلست , فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار , فقال: أترى هذا البيت؟ , قلت: نعم , قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس , فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق , فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار , فيرجع إلى أهله , فاستأذنه يوما , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذ عليك سلاحك , فإني أخشى عليك قريظة " , فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع , فإذا امرأته قائمة بين البابين , فأصابته غيرة , فأهوى إليها الرمح ليطعنها به , فقالت له: اكفف عليك رمحك , وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني , فدخل , فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش , فأهوى إليها بالرمح , فانتظمها به (2) ثم خرج فركزه في الدار , فاضطربت عليه (3) فما يدرى أيهما كان أسرع موتا , الحية أم الفتى , قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له , وقلنا: ادع الله يحييه لنا , فقال: " استغفروا لصاحبكم , ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا , فإذا رأيتم منهم شيئا , فآذنوه ثلاثة أيام (4) وفي رواية: (فحذروه ثلاث مرات) (5) فإن بدا لكم (6) بعد ذلك فاقتلوه , فإنما هو شيطان (7) " (8) وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر , فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا (9) فإن ذهب وإلا فاقتلوه , فإنه كافر (10) وقال لهم: اذهبوا , فادفنوا صاحبكم " (11)

 [١٨]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفاك الحية ضربة بالسوط، أصبتها أم أخطأتها " (1) الشرح (12

 قتل الوزغ 

[١٩]عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة قالت: (دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فرأيت في بيتها رمحا موضوعا , فقلت: يا أم المؤمنين , ما تصنعين بهذا) (2) (الرمح؟) (3) (قالت: نقتل به هذه الأوزاغ " , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم - عليه السلام - لما ألقي في النار , لم تكن في الأرض دابة) (4) (إلا تطفئ النار عنه) (5) (إلا هذه الدابة) (6) (فإنها كانت تنفخ عليه) (7) (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها ") (8)

 [٢٠]عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ , وسماه فويسقا " (1)

 [٢١]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" من قتل وزغا في أول ضربة , كتبت له مائة حسنة) (1) (ومن قتلها في الضربة الثانية , فله) (2) (دون ذلك) (3) (وإن قتلها في الضربة الثالثة , فله) (4) (دون ذلك) (5) (لدون الثانية ") (6)

 [٢٢]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" خمس من الدواب كلها فواسق (1)) (2) (يقتلن في الحل والحرم) (3) (وفي الصلاة أيضا:) (4) (الحية , والغراب الأبقع (5) والفأرة , والكلب العقور (6) والحدأة (7)) (8) (والعقرب ") (9)


 قتل الكلب 

[٢٣]عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واجما (1) " , فقلت: يا رسول الله , لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة , فلم يلقني , أما والله ما أخلفني , قالت: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك , ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا , فأمر به فأخرج , ثم أخذ بيده ماء فنضح (2) مكانه (3) فلما أمسى لقيه جبريل - عليه السلام - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة , قال: أجل , ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة (4) فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب , حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط (5) الصغير , ويترك كلب الحائط الكبير (6) " (7)

 [٢٤]عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: (" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب (1)؟ ثم رخص في كلب الصيد , وكلب الغنم (2)) (3) و (كلب الزرع ") (4)

 [٢٥]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد, أو كلب غنم, أو ماشية ") (1) و (كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثنا) (2) (في المدينة وأطرافها) (3) (فيأمرنا أن لا ندع كلبا إلا قتلناه ") (4) (حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية , فقتلنا كلبا لها) (5).

 [٢٦]عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" لولا أن الكلاب أمة من الأمم , لأمرت بقتلها كلها) (1) (فاقتلوا منها كل أسود بهيم, وما من أهل بيت يرتبطون كلبا) (2) (ليس بكلب صيد, أو زرع, أو ماشية) (3) (إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط) (4) وفي رواية: (إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان ") (5)

 [٢٧]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب " , حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله , " ثم نهى النبي عن قتلها , وقال: عليكم بالأسود البهيم , ذي النقطتين (1) فإنه شيطان " (2)


 المصادر وشرح الكلمات :
(1) (حم) 184 , (حب) 173 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (خ) 50 , (م) 10
(1) أي: يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره. فتح الباري (ج 17 / ص 154)
(2) (ت) 1943 , (خ) 5668 , (م) 140 - (2624) , (جة) 3674 , (حم) 7514
(1) قلت: لأن عدم تطهير الأفنية يؤذي الجيران. ع
(2) (طس) 4057 , انظر صحيح الجامع: 3935 , 3941 , والصحيحة: 236
(1) (حم) 19047, (يع) 926 ,الصحيحة: 2882 ,صحيح الترغيب والترهيب: 2543
(1) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.
(2) (خد) 136 , انظر صحيح الأدب المفرد: 102
(1) (خ) 5660 , (م) 41 - (2982) , (ت) 1969 , (س) 2577 , (حم) 8717
(1) (حم) 17662 , (حب) 545 , انظر الصحيحة تحت حديث: 23 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2) أي: من الجوع. عون المعبود - (ج 5 / ص 448)
(3) (د) 2548 , انظر صحيح الجامع: 104، الصحيحة: 23
(4) (حم) 17662
(5) أي: خافوا الله في هذه البهائم التي لا تقدر على النطق , فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة. عون المعبود - (ج 5 / ص 448)
(6) أي: حال كونها صالحة للأكل أي: سمينة. عون المعبود (ج 5 / ص 448)
(7) (د) 2548
(8) (حم) 17662 , (حب) 545
(1) (ابن أبي عاصم في الديات) ص52 , (طب) 7/ 275ح7121 , (عب) 8603 , انظر صحيح الجامع: 1824 , الصحيحة: 469
(2) الإحسان فيها: اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاما. عون (ج 6 / ص 272)
(3) أي: لا يصرعها بعنف، ولا يجرها للذبح بعنف، ولا يذبحها بحضرة أخرى. عون المعبود (ج 6 / ص 272)
(4) ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة. عون المعبود - (ج 6 / ص 272)
(5) إراحتها تحصل بسقيها , وإمرار السكين عليها بقوة , ليسرع موتها , فتستريح من ألمه. وقال ابن الملك: أي: ليتركها حتى تستريح وتبرد. عون المعبود (6/ 272)
(6) (م) 57 - (1955) , (ت) 1409 , (س) 4405 , (د) 2815 , (جة) 3170 , (حم) 16664
(1) (طس) 3590 , (عب) 8608 , (ك) 7570
(2) (ك) 7570 , (عب) 8608 , انظر صحيح الجامع: 93 , الصحيحة: 24
(1) (يع) 4386 , (طس) 987 , صحيح الجامع: 1880 , الصحيحة: 1113
(1) (د) 5251 , وقال الشيخ الألباني: صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.
(1) قال أبو داود: فقال لي إنسان: الجان لا ينعرج في مشيته , فإذا كان هذا صحيحا , كانت علامة فيه إن شاء الله.
(2) (د) 5261 , انظر (المشكاة) (4142 / التحقيق الثاني)
(1) (حم) 3254 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2) (د) 5250 , (حم) 2037
(3) (س) 3193 , (د) 5249
(4) (د) 5250 , (حم) 2037 , انظر صحيح الجامع: 1148 , 6141 , صحيح الترغيب والترهيب: 2983
(1) (طس) 812 , انظر صحيح الجامع: 6247
(1) (حم) 24265 , (د) 5253 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2986
(2) الطفي: خوص المقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر: يقال أن ذا الطفيتين: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(3) هو مقطوع الذنب، زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون , لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا. فتح الباري (10/ 82)
(4) (س) 2831 , (خ) 355 , 3133 , (م) 127 - م - (2232)
(5) أي: يمحوان نوره. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(6) (حم) 24056 , (خ) 355 , 3133 , (م) 127 - م - (2232) , (ت) 1483
(1) قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما والله أعلم. (م) 129 - (2233)
(2) (م) 129 - (2233) , (خ) 3123
(3) (خ) 3123 , (م) 129 - (2233)
(4) أي: اللاتي يوجدن في البيوت. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(5) (م) 136 - (2233)، (خ) 3123 , (د) 5252
(6) قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري , أدرج في الخبر، وقد بينه معمر في روايته عن الزهري , فساق الحديث وقال في آخره " قال الزهري: وهي العوامر" قال أهل اللغة: عمار البيوت: سكانها من الجن، وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت , مأخوذ من العمر , وهو طول البقاء. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(7) (خ) 3123 , (حم) 15786
(8) (د) 5253 , (م) 136 - (2233)
(9) (م) 136 - (2233)
(10) (د) 5253 , (م) 136 - (2233)
(1) العرجون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق.
(2) انتظم الشيء: ضم بعضه إلى بعض، والمعنى: أصابها بالرمح.
(3) الاضطراب: التحرك على غير انتظام.
(4) الإيذان: بمعنى الإعلام، والمراد به الإنذار والاعتذار. عون (ج11ص291) وفي الحديث النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار. قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(5) (د) 5257 أي: خوفوه، والمراد من التحذير: التشديد بالحلف عليه. عون (11/ 291)
(6) أي: ظهر. عون المعبود - (ج 11 / ص 291)
(7) أي: فليس بجني مسلم , بل هو إما جني كافر , وإما حية. وسماه شيطانا لتمرده , وعدم ذهابه بالإيذان. عون المعبود (ج 11 / ص 291)
(8) (م) 139 - (2236)
(9) أي: أن يقال لهن: أنتن في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو ظهرت لنا , أو عدت إلينا. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(10) قال العلماء: معناه: وإذا لم يذهب بالإنذار , علمتم أنه ليس من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره، بخلاف العوامر ومن أسلم. والله أعلم. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 404)
(11) (م) 140 - (2236) , (د) 5257
(12) قال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) (3/ 384): قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع , في الصحارى والبيوت بالمدينة , وغير المدينة , ولم يستثنوا في ذلك نوعا , ولا جنسا , ولا موضعا , واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة , كحديث ابن مسعود المتقدم , وأبي هريرة , وابن عباس. وقالت طائفة: تقتل الحيات أجمع , إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها , فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة , وزيد بن الخطاب , من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات. وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها , فإن بدين بعد الإنذار قتلن , وما وجد منهن في غير البيوت , يقتل من غير إنذار. وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد , واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه البيوت عوامر , فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا, فإن ذهب وإلا فاقتلوه " وقال مالك يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا , ولا تؤذينا. وقال غيره: يقول لها: أنت في حرج إن عدت إلينا , فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط , لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة , وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت , فتقتل من غير إنذار , لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم ولقوله صلى الله عليه وسلم " خمس من الفواسق , تقتل في الحل والحرم , وذكر منهن الحية " وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار , سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي , ودليل ظاهر , والله أعلم. أ. هـ
(1) (هق) 3253 , انظر صحيح الجامع: 4484 , الصحيحة: 676
(1) الوزغ: سام أبرص.
(2) (جة) 3231
(3) (حم) 24578
(4) (جة) 3231
(5) (حم) 24578 , (س) 2831
(6) (س) 2831
(7) (جة) 3231 , (خ) 3180
(8) (س) 2831 , (جة) 3231 , (حم) 24578 , انظر الصحيحة: 1581 , صحيح الترغيب والترهيب: 2979
(1) (م) 144 - (2238) , (خ) 3130 , 3307 , 1734 , (د) 5262 , (س) 2885
(1) (م) 147 - (2240)
(2) (م) 146 - (2240)
(3) (م) 147 - (2240)
(4) (م) 146 - (2240)
(5) (م) 147 - (2240)
(6) (م) 146 - (2240) , (د) 5263 , (جة) 3229 , (ت) 1482 , (حم) 8644
(1) وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى , يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل , معلل بما جعل وصفا , وهو الفسق , فيدخل فيه كل فاسق من الدواب، وزعم ابن الأعرابي أنه لا يعرف في كلام الجاهلية ولا شعرهم فاسق، يعني بالمعنى الشرعي , وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق , فقيل: لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله. وقيل: في حل أكله لقوله تعالى (أو فسقا أهل لغير الله به) , وقوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) وقيل: لخروجها عن حكم غيرها , بالإيذاء والإفساد , وعدم الانتفاع، ومن ثم اختلف أهل الفتوى , فمن قال بالأول , ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل، ومن قال بالثاني , ألحق ما لا يؤكل , إلا ما نهي عن قتله وهذا قد يجامع الأول، ومن قال بالثالث , يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد , ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه: قيل له: " لم قيل للفأرة فويسقة؟ , فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت " فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك , لكون فعلها يشبه فعل الفساق، وهو يرجح القول الأخير، والله أعلم. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(2) (م) 71 - (1198) , (خ) 1732
(3) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136
(4) (م) 75 - (1200)
(5) " الأبقع " هو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث , كما حكاه ابن المنذر وغيره، ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره وهو قضية حمل المطلق على المقيد , وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك , ويقال له: غراب الزرع , ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع , ومنها الغداف على الصحيح في " الروضة " , بخلاف تصحيح الرافعي، وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين، والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع، قيل: سمي غراب البين لأنه بان عن نوح لما أرسله من السفينة ليكشف خبر الأرض، فلقي جيفة فوقع عليها ولم يرجع إلى نوح، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به , فكانوا إذا نعب مرتين قالوا: آذن بشر، وإذا نعب ثلاثا قالوا: آذن بخير، فأبطل الإسلام ذلك، وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك , ولا خير إلا خيرك , ولا إله غيرك. وقال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث: الغداف والأبقع , لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا , وكذا استثناه ابن قدامة، وما أظن فيه خلافا. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(6) العقور: ما يعقر ويؤذي بلا سبب , من العقر , وهو الجرح.
(7) من خواص الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال إنها لا تختطف إلا من جهة اليمين، وقد مضى لها ذكر في الصلاة قصة صاحبة الوشاح. فتح (ج 6 / ص 47)
(8) (م) 67 - (1198) , (خ) 3136 , (د) 1847
(9) (خ) 1732 , (م) 68 - (1198) , (ت) 837 , (س) 2882
(1) الواجم: هو الساكت , الذي يظهر عليه الهم والكآبة. شرح النووي (5/ 234)
(2) أي: رش أو غسل غسلا خفيفا. عون المعبود - (ج 9 / ص 194)
(3) أي: مكان مرقد الجرو. عون المعبود - (ج 9 / ص 194)
(4) أي: صورة ذي روح. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 35)
(5) الحائط: البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. كذا في النهاية.
(6) فرق بين الحائطين , لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه، ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك، بخلاف الصغير، والأمر بقتل الكلاب منسوخ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 206)
(7) (م) 2105 , (د) 4157
(1) أي: ما شأنهم؟ , أي: ليتركوها. شرح النووي (ج 5 / ص 424)
(2) أي: التي تحفظ الغنم في المرعى. عون المعبود - (ج 1 / ص 91)
(3) (م) 48 - (1573) , (س) 337 , (د) 74 , (جة) 3200 , (حم) 16838
(4) (جة) 3201 , (م) 49 - (1573) , (مي) 2049
(1) (م) 46 - (1571) , (ت) 1488 , (س) 4279 , (جة) 3203
(2) (حم) 6315 , (م) 44 - (1570) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3) (م) 45 - (1570) , (حم) 6315
(4) (حم) 6315 , (م) 45 - (1570) , (خ) 3145 (5) (حم) 5975 , (م) 45 - (1570) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(1) (ت) 1486 , (س) 4280 , (د) 2845 , (جة) 3205 , (حم) 16834
(2) (ت) 1489 , (س) 4280 , (د) 2845 , (جة) 3205 , (حم) 16834
(3) (حم) 20590 , (ت) 1489 , (س) 4280 , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4) (ت) 1489 , (س) 4280 (5) (جة) 3205
(1) معنى البهيم: الخالص السواد. وأما النقطتان: فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه, وهذا مشاهد معروف. شرح النووي (ج 5 / ص 423)
(2) (م) 47 - (1572) , (حم) 14615 , (د) 2846

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

© جميع الحقوق محفوظة إبن سوس 2011 - حقوق الطبع والنشر | الناشر إبن سوس | سياسة الخصوصية