ترجم المدونة للغة المحببة لك

الأحاديث الصحيحة فى الخمر

الأحاديث الصحيحة فى الخمر







محتويات

 ١ تعريف الخمر اصطلاحا 
٢ حرمة شرب قليل الخمر وكثيرها 
٣ علة تحريم الخمر 
٤ حكم تملك الخمر وتمليكها 
٥ إمساك الخمر للتخليل 
٦ التداوي بالخمر 
٧ المصادر وشرح الكلمات : 



 عريف الخمر اصطلاحا

 [١]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " (1)

[٢]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قدم رجل من اليمن , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة , يقال له: المزر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أومسكر هو؟ " , قال: نعم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام " (1)

[٣]عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" إن من الحنطة خمرا , ومن الشعير خمرا , ومن التمر خمرا , ومن الزبيب خمرا , ومن العسل خمرا) (1) (ومن العنب خمرا) (2) (ومن العصير خمرا، ومن الذرة خمرا, وإني أنهاكم عن كل مسكر ") (3)

 [٤]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس , فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب , والتمر , والعسل , والحنطة , والشعير , والخمر ما خامر العقل. (1)


 حرمة شرب قليل الخمر وكثيرها

 [٥]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " (2)

 [٦]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر كثيره , فقليله حرام " (1)

 [٧]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر منه الفرق (1) فملء الكف منه حرام " (2)

علة تحريم الخمر

 [٨]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (إن وفد عبد القيس (1) لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من القوم؟ " , قالوا: ربيعة (2) قال: " مرحبا بالقوم (3) غير خزايا (4) ولا ندامى (5)) (6) (اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين , غير خزايا ولا موتورين , إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا , قال: وابتهل وجهه هاهنا حتى استقبل القبلة يدعو لعبد القيس , ثم قال: إن خير أهل المشرق عبد القيس ") (7) (فقالوا: يا رسول الله (8) إنا نأتيك من شقة بعيدة (9)) (10) (وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام (11) وبيننا وبينك هذا الحي (12) من كفار مضر , فمرنا بأمر فصل (13) ندخل به الجنة [إذا نحن أخذنا به] (14) ونخبر به من وراءنا، وسألوه عن الأشربة , " فأمرهم بأربع , ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " , قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (15) وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان (16) وأن تعطوا من المغنم الخمس (17) ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، والدباء، والنقير، والمزفت (18) ") (19) (فقالوا: يا نبي الله , جعلنا الله فداءك , أوتدري ما النقير؟ , قال: " بلى , جذع تنقرونه , فتقذفون فيه من التمر , ثم تصبون فيه من الماء , حتى إذا سكن غليانه شربتموه , حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف " , قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك , قال: وكنت أخبؤها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم) (20).

 [٩]عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كانت لي شارف (1) من نصيبي من المغنم يوم بدر) (2) (" وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى) (3) (من الخمس " , فلما أردت أن أبتني بفاطمة (4) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي , فنأتي بإذخر (5) أردت أن أبيعه الصواغين , وأستعين به في وليمة عرسي , فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب (6) والغرائر (7) والحبال - وشارفاي مناختان (8) إلى جنب حجرة رجل من الأنصار) (9) (وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب (10) في ذلك البيت) (11) (عنده قينة (12)) (13) (تغنيه) (14) (وأصحابه , فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء (15) فوثب حمزة إلى السيف) (16) (فجب أسنمتهما (17) وبقر (18) خواصرهما , ثم أخذ من أكبادهما) (19) (قال علي: فرجعت حين جمعت ما جمعت (20)) (21) (فنظرت إلى منظر أفظعني) (22) (فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما , فقلت: من فعل هذا؟ , فقالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب , وهو في هذا البيت في شرب (23) من الأنصار , فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه " فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت , فقال: ما لك؟ " , فقلت: يا رسول الله , ما رأيت كاليوم قط , عدا (24) حمزة على ناقتي , فأجب أسنمتهما , وبقر خواصرهما , وها هو ذا في بيت معه شرب , " فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه , فارتدى ثم انطلق يمشي " , واتبعته أنا وزيد بن حارثة , " حتى جاء البيت الذي فيه حمزة , فاستأذن " , فأذنوا لنا , فإذا هم شرب , " فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل " , فإذا حمزة قد ثمل (25) محمرة عيناه , فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته , ثم صعد النظر فنظر إلى سرته , ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه , ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي (26)؟ , " فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل) (27) (فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر (28) حتى خرج عنهم ") (29) (وخرجنا معه) (30) (وذلك قبل تحريم الخمر) (31).

 [١٠]عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين , فقالوا: تعال نطعمك ونسقك خمرا - وذلك قبل أن تحرم الخمر - قال: فأتيتهم في بستان , فإذا عندهم رأس جزور (1) مشوي , وزق (2) من خمر , فأكلت وشربت معهم , فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم , فقلت: المهاجرون خير من الأنصار , فأخذ رجل أحد لحيي الرأس , فضربني به فجرح أنفي , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فأنزل الله - عز وجل - في شأن الخمر: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون , إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر , ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}. (3)


 حكم تملك الخمر وتمليكها

 [١١]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله - عز وجل - قد لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها (1) وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومستقيها) (2) (وآكل ثمنها ") (3)

 [١٢]عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه " (1)

 [١٣]عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي قال: (سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم , وإن أكثر غلاتها الخمر) (1) (فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:) (2) (" يا أبا فلان , أما علمت أن الله) (3) (قد حرمها؟ " , قال: لا) (4) (فأقبل الرجل على غلامه) (5) (فساره (6)) (7) (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا فلان , بماذا أمرته؟ " , قال: أمرته أن يبيعها , قال: " إن الذي حرم شربها , حرم بيعها " , فأمر بها فأفرغت في البطحاء) (8).

 [١٤]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا , فقال: قاتل الله سمرة , ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود , حرمت عليهم الشحوم , فجملوها فباعوها) (1) (وأكلوا أثمانها) (2) (وإن الله - عز وجل - إذا حرم على قوم أكل شيء , حرم عليهم ثمنه؟ (3) ") (4)

 [١٥]عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة , فقال: " يا أيها الناس , إن الله تعالى يعرض بالخمر , ولعل الله سينزل فيها أمرا , فمن كان عنده منها شيء , فليبعه ولينتفع به " , قال: فما لبثنا إلا يسيرا , حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى حرم الخمر , فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء , فلا يشرب , ولا يبع " , قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة , فسفكوها. (1)

 [١٦]عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان عندي مال يتيم , فاشتريت به خمرا [أفتأذن لي] (1) أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود (2) حرمت عليهم الشحوم , فباعوها وأكلوا أثمانها , ولم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر " (3)

 [١٧]عن يحيى أبي عمر النخعي قال: (سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر , وشرائها , والتجارة فيها , فقال: أمسلمون أنتم؟ , قالوا: نعم , قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها , ولا التجارة فيها) (1) (لمسلم، وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بني إسرائيل , حرمت عليهم الشحوم , فلم يأكلوها , فباعوها وأكلوا أثمانها) (2).


 إمساك الخمر للتخليل

 [١٨]عن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: (قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله) (1) (إن أصحاب أعناب) (2) (وقد أنزل الله - عز وجل - تحريم الخمر) (3) (فماذا نصنع بها؟) (4) (قال: " تتخذونه زبيبا " , قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ , قال: " تنقعونه على غدائكم , وتشربونه على عشائكم , وتنقعونه على عشائكم , وتشربونه على غدائكم ", قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد (5)؟) (6) (قال: " انبذوه في الشنان (7) ولا تنبذوه في القلال (8)) (9) (فإنه إن تأخر عن عصره صار خلا ") (10)

[١٩]عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان في حجر أبي طلحة يتامى , فابتاع لهم خمرا، فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:) (1) (أفلا أجعلها خلا؟ قال: " لا ") (2) (فأهراقه) (3).


 التداوي بالخمر 

[٢٠]عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر " فنهاه [عنها] (1) " , فقال: إنما أصنعها للدواء , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها ليست بدواء , ولكنها داء " (2)

 [٢١]عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (اشتكت ابنة لي , فنبذت لها في كوز , " فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي "، فقال: " ما هذا؟ " , فقلت: إن ابنتي اشتكت) (1) (فنعت لها هذا) (2) (فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ") (3)

 [٢٢]عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" إن الله - عز وجل - حيث خلق الداء , خلق الدواء، فتداووا) (1) (ولا تتداووا بحرام ") (2)


 المصادر وشرح الكلمات :

1) (م) 75 - (2003) , (ت) 1861 , (س) 5582 , (د) 3679
(1) (م) 72 - (2002) , (س) 5709
(1) (ت) 1872 , (جة) 3379 , (حم) 18376 , صحيح الجامع: 2220 , والصحيحة: 1593
(2) (د) 3676
(3) (د) 3677 , (حم) 18431 , (حب) 5398 , صحيح الجامع: 1604 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حب): إسناده حسن.
(1) (خ) 4343 , (م) 32 - (3032) , (س) 5578 , (د) 3669
(1) [المائدة/90]
(2) (م) 75 - (2003) , (ت) 1861 , (س) 5582 , (د) 3679
(1) (ت) 1865 , (د) 3681 , (جة) 3393 , (حم) 14744 , انظر صحيح الجامع: 5530 , الإرواء: 2375
(1) الفرق: ثلاثة آصع. (الأم)
(2) (حم) 24476 , (ت) 1866 , (د) 3687 , (حب) 5383 , صححه الألباني في الإرواء: 2376 , وقال الأرناؤوط: إسناده
 الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء , واحدهم: وافد , ووفد عبد القيس المذكورون كانوا أربعة عشر راكبا , كبيرهم الأشج. (فتح - ح53)
(2) (ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل , لأنهم بعض ربيعة. (فتح - ح53)
(3) فيه دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أم هانئ: " مرحبا بأم هانئ " , وفي قصة عكرمة بن أبي جهل: " مرحبا بالراكب المهاجر " , وفي قصة فاطمة: " مرحبا بابنتي " , وكلها صحيحة. (فتح - ح53)
(4) أي: أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. (فتح - ح53)
(5) قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت , ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة (فتح-ح53)
(6) (خ) 53 , (م) 17
(7) (حم) 17863 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(8) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، وكذا في قولهم: " كفار مضر " , وفي قولهم: " الله ورسوله أعلم ". (فتح - ح53)
(9) الشقة: المسافة , سميت شقة , لأنها تشق على الإنسان. النووي (1/ 87) وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا: " إنا نأتيك من شقة بعيدة ". ويدل على سبقهم إلى الإسلام ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: " إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس , بجواثى من البحرين "، وجواثى: قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم , فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. (فتح - ح53)
(10) (خ) 87 , (م) 17
(11) المراد: شهر رجب، وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة , حيث قال: " رجب مضر " , والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم , مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسئوها , بخلافه. (فتح - ح53)
(12) الحي: اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به , لأن بعضهم يحيا ببعض. (فتح - ح53)
(13) " الفصل " بمعنى المفصل , أي: المبين المكشوف. وقال الخطابي: الفصل: البين , وقيل: المحكم. (فتح - ح53)
(14) (م) 18 , (حم) 11191
(15) الغرض من ذكر الشهادتين-مع أن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة- أنهم ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما , كما كان الأمر في صدر الإسلام. (فتح - ح53)
(16) بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفد أن الإيمان هو الإسلام , حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. وقد نقل أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه. وعن الإمام أحمد: الجزم بتغايرهما، ولكل من القولين أدلة متعارضة وقال الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران، وأكثرا من الأدلة للقولين، وتباينا في ذلك , والحق أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. انتهى كلامه ملخصا. ومقتضاه: أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معا، بخلاف الإيمان , فإنه يطلق عليهما معا. ويرد عليه قوله تعالى {ورضيت لكم الإسلام دينا} , فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا؛ لأن العامل غير المعتقد , ليس بذي دين مرضي , وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي , فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام , بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد , وجماعها الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " أتاكم يعلمكم دينكم " , وقال سبحانه وتعالى {ورضيت لكم الإسلام دينا} وقال {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} , ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول , إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. والذي يظهر من مجموع الأدلة , أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر , بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا , فهو على سبيل المجاز , ويتبين المراد بالسياق , فإن وردا معا في مقام السؤال , حملا على الحقيقة، وإن لم يردا معا , أو لم يكن في مقام سؤال , أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز , بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة , قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما , دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر , وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما , على ما في حديث عبد القيس، وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل، والله الموفق. (فتح - ج1ص170)
(17) فإن قيل: فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة " آمركم بأربع: الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله. وعقد واحدة " كذا للمؤلف في المغازي، فدل هذا على أن الشهادة إحدى الأربع. وعلى هذا فيقال: كيف قال (أربع) والمذكورات خمس؟ , وقد أجاب عنه القاضي عياض - تبعا لابن بطال - بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد , لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها , لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج , لأنه لم يكن فرض وقال غيره: قوله " وأن تعطوا " معطوف على قوله " بأربع " , أي: آمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع , والإتيان " بأن " , والفعل , مع توجه الخطاب إليهم. قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة " آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم ". وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان , قبل فتح مكة , تبع فيه الواقدي وليس بجيد؛ لأن فرض الحج كان سنة ست على الأصح , ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع , حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة ثمان , وفي سنة تسع , ولم يحج إلا في سنة عشر. وأما قول من قال: إنه ترك ذكر الحج لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل , من أجل كفار مضر , ليس بمستقيم؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به , ليعمل به عند الإمكان , كما في الآية. بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة , لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية, مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج , ولفظه " وتحجوا البيت الحرام " , ولم يتعرض لعدد , فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان , ومن استخرج عليهما , والنسائي , وابن خزيمة , وابن حبان من طريق قرة , لم يذكر أحد منهم الحج , وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره , فلعل هذا مما حدث به في التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة , وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب , وعن عكرمة , عن ابن عباس في قصة وفد عبد قيس. وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا , فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين , فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. والله أعلم. (فتح - ح53)
(18) الحنتم: هي الجرار الخضر، والدباء: هو القرع، والنقير: أصل النخلة , ينقر فيتخذ منه وعاء , والمزفت: ما طلي بالزفت , والمقير: ما طلي بالقار، وهو نبت يحرق إذا يبس , تطلى به السفن وغيرها , كما تطلى بالزفت، قاله صاحب المحكم. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: أما الدباء , فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع , فيخرطون فيه العنب , ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. وأما النقير , فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة , ثم ينبذون الرطب والبسر , ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم , فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت , فهذه الأوعية التي فيها الزفت. انتهى. وإسناده حسن. وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها , لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء , مع النهي عن شرب كل مسكر. (فتح - ح53)
(19) (خ) 53 , (م) 17 (20) (م) 18 , (حم) 11191
(1) أي: مسنة من النوق. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(2) (خ) 3781
(3) (خ) 2246
(4) أي: أدخل بها، والبناء: الدخول بالزوجة , وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك بنيت له قبة , فخلا فيها بأهله. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(5) هو نبت عريض الأوراق , يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم. عون (6/ 464)
(6) هو جمع قتب , وهو للجمل كالإكاف لغيره , والإكاف من المراكب: شبه الرحال. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(7) جمع غرارة , وهي ما يوضع فيها الشيء من التبن وغيره. عون (6/ 464)
(8) أي: باركتان.
(9) (خ) 3781 (10) أي: الخمر , وذلك قبل تحريمها.
(11) (خ) 2246 , (م) 1 - (1979) (12) القينة: هي الجارية المغنية.
(13) (خ) 3781 (14) (م) 1 - (1979)
(15) جمع ناوية , وهي الناقة السمينة , وبقيته: وهن معقلات بالفناء , ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء , وعجل من أطايبها لشرب , وقديدا من طبيخ أو شواء. عون (6/ 464)
(16) (خ) 3781 (17) الجب: الاستئصال في القطع. فتح الباري (ج 9 / ص 344)
(18) أي: شق. فتح الباري (ج 9 / ص 344)
(19) (م) 1 - (1979) (20) أي: من الأقتاب وغيرها. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(21) (خ) 3781
(22) (خ) 2246
(23) أي: جماعة يجتمعون على شرب الخمر. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(24) أي: ظلم. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(25) أي: سكران. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(26) حاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)
(27) (خ) 3781
(28) (القهقرى) هو المشي إلى خلف، وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سكره , فينتقل من القول إلى الفعل. فتح (9/ 344)
(29) (م) 1 - (1979) , (د) 2986
(30) (خ) 3781 (31) (خ) 2246 , (م) 2 - (1979) , (حم) 1200
(1) الجزور: البعير ذكرا كان أو أنثى.
(2) الزق إناء من جلد.
(3) (م) 43 - (1748) , (حم) 1567
(1) من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره. تحفة الأحوذي - (3/ 409)
(2) (حم) 2899 , (د) 3674 , صحيح الجامع: 5091 , الصحيحة: 839 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3) (جة) 3380 , (ت) 1295 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2357
(1) (د) 3485 , (قط) ج3/ص 7 ح21 , صحيح الترغيب والترهيب: 2358
(1) (حم) 2190 , (م) 68 - (1579) , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2) (م) 68 - (1579) , (س) 4664 , (حم) 2041
(3) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(4) (م) 68 - (1579) , (حم) 2041
(5) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , (س) 4664
(6) ساره: حدثه سرا.
(7) (حم) 3373 , (م) 68 - (1579) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(8) (حم) 2041 , (م) 68 - (1579) , (س) 4664
(1) (م) 72 - (1582) , (خ) 3273 , (س) 4257 , (جة) 3383
(2) (خ) 2111 , (م) 73 - (1583) , (حم) 170
(3) قال النووي: هذا الحديث محمول على ما المقصود منه الأكل، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك، كالعبد والبغل والحمار الأهلي، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالإجماع. النووي (ج 5 / ص 439)
(4) (د) 3488 , (حم) 2221 , انظر صحيح الجامع: 5107
(1) (م) 67 - (1578) , (يع) 1056 , (هق) 10824
(1) (حم) 13299 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(2) قال أبو عبد الله البخاري: قاتلهم الله: لعنهم , قتل: لعن , الخراصون: الكذابون.
(3) (حب) 4945 , (حم) 13299 , (ت) 1293، التعليقات الحسان: 4924 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(1) (م) 83 - (2004) , (حب) 5384
(2) (حب) 5384 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة ↑ (1) (س) 5735 (2) (حم) 18071 , (س) 5735
(3) (س) 5735
(4) (س) 5736
(5) المراد بالاشتداد: الحموضة.
(6) (س) 5735 , (د) 3710
(7) قال الخطابي: الشنان: الأسقية من الأدم وغيرها , واحدها: شن , وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق , أو البالي من الجلود. عون (ج 8 / ص 213)
(8) القلل: الجرار الكبار , واحدتها: قلة. عون المعبود - (ج 8 / ص 213)
(9) (س) 5736 (10) (د) 3710 , (س) 5736 , صحيح الجامع: 1477 , والصحيحة: 1573
(1) (حم) 13759 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2) (د) 3675 , (م) 11 - (1983) , (ت) 1294
(3) (حم) 13759
(1) (حم) 18879 , (ت) 2046
(2) (م) 12 - (1984) , (ت) 2046 , (حم) 18879
(1) (حب) 1391
(2) (هق) 19463
(3) (حب) 1391 , , (يع) 6966 , انظر صحيح موارد الظمآن: 1172
(1) (حم) 12618 , صحيح الجامع: 1754 , غاية المرام: 292 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2) (د) 3874 , (هق) 19465 , صحيح الجامع: 1762 , الصحيحة: 1633 والحديث ضعيف في (د).

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

© جميع الحقوق محفوظة إبن سوس 2011 - حقوق الطبع والنشر | الناشر إبن سوس | سياسة الخصوصية